857

Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk

القبيل فان غايته التجويز، لهذا قال أبو عبد الله عليه السلام: (وان كان صلى أربعا كانت هاتان نافلة) (1).

ولأن إجماع شيعة عصرنا وما راهقه عليه فإنهم لا يزالون يوصون بقضاء العبادات مع فعلهم إياها، ويعيدون كثيرا منها أداء وقضاء، والنهي عن إعادة الصلاة هو في الشك الذي يمكن فيه البناء.

البحث الثاني: في قضاء الصلوات عن الأموات.

قد قدمنا شرعية ذلك بغير معارض له، ولنذكر هنا مسائل.

الأولى: في المقضي. وظاهر الشيخين، وابن أبي عقيل، وابن البراج وابن حمزة، والفاضل في أكثر كتبه، انه جميع ما فات الميت (2) لما سلف من الأخبار.

وقال ابن الجنيد رحمه الله -: والعليل إذا وجبت عليه صلاة فأخرها عن وقتها إلى أن مات قضاها عنه وليه، كما يقضي عنه حجة الاسلام والصيام ببدنه، وان يجعل بدل ذلك مدا لكل ركعتين أجزأه، فان لم يقدر فلكل أربع، فان لم يقدر فمد لصلاة النهار ومد لصلاة الليل، والصلاة أفضل (3) وكذا المرتضى أطاب الله ثراه ورضي عنه وأرضاه (4).

وقال ابن زهرة قدس الله روحه -: ومن مات وعليه صلاة وجب على وليه قضاؤها، وان تصدق عن كل ركعتين بمد أجزأه، فان لم يستطع فعن كل أربع بمد، فان لم يجد فمد لصلاة النهار ومد لصلاة الليل، وذلك بدليل الاجماع

Halaman 446