Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
المسألة الثالثة: أجمع العلماء على وجوب قضاء ما فات من المكتوبة، مع بلوغ من فاته، وكمال عقله، واسلامه، وسلامة المرأة من الحيض والنفاس، وقدرته على المطهر، عمدا فاتت أو سهوا، أو بنوم أو سكر، وقد دلت عليه الأخبار السالفة.
ودل على إخراج الصبي والمجنون حديث: (رفع القلم) (1). وعلى إحراج الكافر: (قل للذين كفروا) الآية (2)، وخبر: (الاسلام يجب أو يهدم ما قبله) (3). وعلى إخراج الحائض والنفساء ما سلف. واما السكران فلأنه سبب عادي في زوال عقله فهو كالنوم. واما فاقد الطهور، فقد تقدم الخلاف فيه.
الرابعة: لا يجب القضاء مع الاغماء المستوعب للوقت في المشهور لان زوال العقل سبب لزوال التكليف وليس مستندا إليه.
ولتبعية القضاء لوجوب الأداء.
ولرواية أبي أيوب عن الصادق عليه السلام: سألته عن الرجل أغمي عليه أياما لم يصل ثم أفاق، أيصلي ما فاته؟ قال: (لا شئ عليه) (4) وعن حفص ابن البختري عنه عليه السلام، سمعته يقول في المغمى عليه: (ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر عنه) (5) ونحوه رواية معمر بن عمرو عن الباقر عليه السلام (6) ومكاتبة محمد بن سليمان الهادي عليه السلام (7) وكذا مكاتبة أيوب
Halaman 425
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802