836

Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk

المسألة الثالثة: أجمع العلماء على وجوب قضاء ما فات من المكتوبة، مع بلوغ من فاته، وكمال عقله، واسلامه، وسلامة المرأة من الحيض والنفاس، وقدرته على المطهر، عمدا فاتت أو سهوا، أو بنوم أو سكر، وقد دلت عليه الأخبار السالفة.

ودل على إخراج الصبي والمجنون حديث: (رفع القلم) (1). وعلى إحراج الكافر: (قل للذين كفروا) الآية (2)، وخبر: (الاسلام يجب أو يهدم ما قبله) (3). وعلى إخراج الحائض والنفساء ما سلف. واما السكران فلأنه سبب عادي في زوال عقله فهو كالنوم. واما فاقد الطهور، فقد تقدم الخلاف فيه.

الرابعة: لا يجب القضاء مع الاغماء المستوعب للوقت في المشهور لان زوال العقل سبب لزوال التكليف وليس مستندا إليه.

ولتبعية القضاء لوجوب الأداء.

ولرواية أبي أيوب عن الصادق عليه السلام: سألته عن الرجل أغمي عليه أياما لم يصل ثم أفاق، أيصلي ما فاته؟ قال: (لا شئ عليه) (4) وعن حفص ابن البختري عنه عليه السلام، سمعته يقول في المغمى عليه: (ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر عنه) (5) ونحوه رواية معمر بن عمرو عن الباقر عليه السلام (6) ومكاتبة محمد بن سليمان الهادي عليه السلام (7) وكذا مكاتبة أيوب

Halaman 425