Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
وبما رواه أبو بصير، قال: سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر، قال: (يبدأ بالظهر، وكذلك الصلوات، وتبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة، فتبدأ بالتي أنت في وقتها) (1).
وبخبر عمرو بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن صلى إلى غير القبلة، ثم تبين له وقد دخل وقت صلاة أخرى، قال: يصليها (2) قبل أن يصلي هذه التي دخل وقتها) (3).
واحتج السيد على بطلان الحاضرة مع السعة بالنهي عنها (4)، إما لأن الأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده، وإما بما روي من قول النبي صلى الله عليه وآله: (لا صلاة لمن عليه صلاة) (5). واحتج بعض المتأخرين على مذهب السيد من المنع عن المنافي للقضاء برواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام فيمن فاته نوافل لا يدري كم هو من كثرته، قال: (يصلي حتى لا يدري كم صلى من كثرته).
قلت: لا يقدر على القضاء من شغله. قال: (ان كان شغله في طلب معيشة لابد منها، أو حاجة لأخ مؤمن، فلا شئ عليه . وان كان شغله للدنيا وتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء، والا لقي الله مستخفا متهاونا مضيعا للسنة) (5).
قال: وهو من باب التنبيه (6).
Halaman 415
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802