Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
الفصل الرابع:
في مواقيت القضاء.
والكلام فيه يشتمل على مسائل:
الأولى: وقت القضاء للفائتة الواجبة ذكرها ما لم تتضيق الحاضرة، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/0/14" target="_blank" title="سورة طه: 14">﴿وأقم الصلاة لذكري﴾</a> (1)، أي: لذكر صلاتي، قال كثير من المفسرين: إنها في الفائتة، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (من نام عن صلاة أو نسيها، فليقضها إذا ذكرها، إن الله تعالى يقول: (وأقم الصلاة لذكري) (2).
وروى زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: (إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى، فإن كنت تعلم انك إذا صليت الفائتة كنت من الأخرى في وقت، فابدأ بالتي فاتتك، فإن الله تعالى يقول: (وأقم الصلاة لذكري). وإن كنت تعلم انك إذا صليت الفائتة، فاتتك التي بعدها، فابدأ بالتي أنت في وقتها) (3).
وفيه دلالات ثلاث: التوقيت بالذكر، ووجوب القضاء، وتقديمه على الحاضرة مع السعة.
وعن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: (من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها) (4). وفيه دلالتان:
إحداهما: توقيت قضاء الفائتة بالذكر.
والثاني: وجوب القضاء مع الفوات، ووجوبه في حق المعذور يستلزم
Halaman 413
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802