Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
فروع:
الأول: إذا كان ترك الصلاة مع الاستحلال ارتدادا فالمرأة لا تقتل بتركها، بل تحبس وتضرب أوقات الصلوات حتى تتوب أو تموت، لما رواه ابن محبوب عن غير واحد من الأصحاب، عن الباقر والصادق عليهما السلام:
(المرأة إذا ارتدت استتيبت، فإن تابت والا خلدت السجن، وضيق عليها في حبسها) (1).
وعن عباد بن صهيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (المرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. والمرأة تستتاب، فإن تابت وإلا حبست في السجن وأضربها) (2).
ولو تركتها لا مستحلة وعزرت ثلاثا فظاهر الأصحاب قتلها في الرابعة كالرجل، وكذا في جميع مواضع تكرار الحد أو التعزير، والله أعلم.
الثاني: لا فرق بين ترك الصلاة وترك شرط أو جزء مجمع عليه كالطهارة والركوع أما المختلف فيه كإزالة النجاسة، وتعيين الفاتحة، ووجوب الطمأنينة، فلا يقتل مستحل تركه.
الثالث: لو ادعى النسيان أو الغفلة في إخباره عن استحلال الترك، أو أول الصلاة بالنافلة قبل منه، لقيام الشبهة الدارئة للحد.
ولو اعتذر عن ترك الصلاة بالنسيان، أو عدم المطهر، قبل عذره ويؤمر بالقضاء. فإن امتنع منه عزر إن أوجبنا الفور، وإن قلنا بالتراخي فلا، فلو تكرر التعزير أمكن انسحاب حكم الأداء.
Halaman 410
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802