782

Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk

وقد روى ابن محبوب بسندين مكاتبة جواز ذلك، والظاهر أن المجيب الامام (1).

قلت: هي محمولة على العذر كغلبة النوم والسفر، لرواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة الليل والوتر أول الليل في السفر إذا تخوفت البرد أو كانت علة، فقال: (لا بأس أنا أفعل إذا تخوفت) (2).

وعن علي بن سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة الليل والوتر في السفر أول الليل، إذا لم يستطيع أن يصلي في آخره، قال: (نعم) (3)، وليس ببعيد كون ذلك رخصة مرجوحة.

ومن الروايات رواية يعقوب بن سالم عنه عليه السلام يقدمها خائف الجنابة في السفر أو البرد (4)، وعن محمد بن حمران عنه عليه السلام للمسافر (5).

تنبيهات:

الأول: هذا التقديم جائز للعذر، والقضاء أفضل في المشهور، لرواية معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يغلبه النوم يقضي، ولم يرخص له في الصلاة أول الليل، وفي الشابة يغلبها النوم تقدم إن ضيعت القضاء (6).

Halaman 370