743

Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk

وروى سليمان بن خالد عنه عليه السلام: (من تركها حتى يصير على ستة أقدام فذلك المضيع) (1). وروى سليمان بن جعفر: قال الفقيه: (آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف) (2).

وكل ذلك ليس بصريح في خروج الوقت ولا في النهي، فلو سلم حمل على الكراهية.

الخامسة: لا خلاف عندنا في جواز الجمع بين الظهر والعصر، حضرا وسفرا، للمختار وغيره. ورواه العامة عن: علي عليه السلام (3) وابن عباس (4) وابن عمر (5) وأبو موسى (6) وجابر (7) وسعد بن أبي وقاص (8) وعائشة (9).

وروى ابن عباس: ان النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الظهرين والعشائين من غير خوف ولا سفر (10) وفي لفظ آخر: من غير خوف ولا مطر (11)

Halaman 331