Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
الباب الثالث:
في المواقيت وفصوله أربعة:
الأول: في مواقيت الفرائض الخمس.
يجب معرفة الوقت لئلا يصلي في غيره، ولا يجوز تقديم الصلاة على وقتها اجماعا.
وما روي عن ابن عباس والشعبي من جواز استفتاح المسافر الظهر قبل الزوال بقليل (1) متروك، لسبق الإجماع ولحاقه. وقد روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: (إذا صليت شيئا من الصلوات في السفر في غير وقتها لا يضر) (2) وحمله الشيخ على خروج الوقت لعذر (3)، مع معارضتها بخبر أبي بصير عنه عليه السلام: (من صلى في غير وقت فلا صلاة له) (4).
والصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا عند الأكثر. وقد يظهر من كلام المفيد التضيق، حيث حكم بأنه لو مات قبل أدائها في الوقت كان مضيعا، وإن بقي حتى يؤديها عفي عن ذنبه (5).
لنا: ما روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: (أحب الوقت إلى الله حين يدخل وقت الصلاة، فإن لم تفعل فإنك في وقت منها حتى تغيب
Halaman 319
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802