702

Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk

وآله، وهي وسط بين صلاتين بالنهار: صلاة الغداة، والعصر) (1) ولأنها وسط بين نافلتين متساويتين ، وبه علل ابن الجنيد (2).

ونقل المرتضى اجماع الشيعة على انها العصر (3) وبما روي عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: (شغلونا عن الصلاة الوسطى: صلاة العصر) (4) ولأنها وسط بين صلاتي نهار وصلاتي ليل.

وأما المستحب في اليوم والليلة من النوافل الراتبة، فالمشهور أربع وثلاثون ركعة: ثمان قبل الظهر، وثمان قبل العصر، وأربع بعد المغرب، وركعتان تصليان جلوسا بعد العشاء الآخرة، وثمان في الليل، وركعتا الشفع، وركعة الوتر، وركعتا الصبح قبلها. ولا نعلم فيه مخالفا من الأصحاب، ونقل فيه الشيخ الاجماع منا (5).

ونقل الراوندي ان بعض الأصحاب يجعل الست عشرة للظهر، وصحح المشهور.

وابن الجنيد جعل قبل العصر ثماني ركعات، للعصر منها ركعتان (6)، وفيه إشارة إلى أن الزائد ليس لها، ولم يخالف في العدد، ويشهد لقوله رواية عمار الآتية في التنبيه السابع (7). ومعظم الأخبار والمصنفات خالية من التعين

Halaman 289