679

Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk

معه ما يكفيه للوضوء، أيتوضأ به أو يتيمم؟ قال: (لا، بل يتيمم، الا ترى انما جعل عليه نصف الوضوء) (١). وفي رواية الحسين بن أبي العلاء عنه (عليه السلام) مثله، الا انه قال: (جعل عليه نصف الطهور) (٢) فيمكن ان يفهم منها عدم استيعاب الوجه والذراعين، ويمكن ان يراد بهما سقوط مسح الرأس والرجلين.

فروع ثلاثة: الأول: يجب ان يبدأ في مسح الجبهة بالأعلى إلى الأسفل. فلو نكس، فالأقرب المنع، اما لمساواة الوضوء، واما تبعا للتيمم البياني.

الثاني: يجب المسح بالكفين معا. فلو مسح بأحدهما لم يجز، لما قلناه، وللاقتصار على المتقين. واجتزأ ابن الجنيد باليد اليمنى، لصدق المسح (٣) ويعارض بالشهرة.

الثالث: الأقرب: وجوب ملاقاة بطن الكفين للجبهة، لما قلناه من البيان.

الواجب الخامس: مسح ظهر الكفين من الزند إلى أطراف الأصابع عند الأكثر، لإفادة (الباء) التبعيض، ومساواة المعطوف فيه للمعطوف عليه، ولأن اليد حقيقة في ذلك وان كانت تقال على غيره فليقتصر على المتقين، وروى حماد بن عيسى عن بعض الأصحاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، انه سئل عن التيمم فتلا هذه الآية: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/0/38" target="_blank" title="سورة المائدة: 38">﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾</a> (4)، ثم قال:

(وامسح على كفيك من حيث موضع القطع) (5) ولما سبق.

Halaman 265