Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
وفي رواية عبد الله بن سليمان، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: (الوضوء بعد الغسل بدعة) (1). ومثله خبر سليمان بن خالد عن أبي جعفر (عليه السلام) (2).
الثانية: لو أحدث المجنب في أثناء غسله حدثا أصغر فلا نص مشهورا فيه، واختلف في كلام الأصحاب:
فأوجب ابنا بابويه والشيخ في النهاية الإعادة (3). وقد قيل إنه مروي عن الصادق (عليه السلام) في كتاب عرض المجالس للصدوق، ولأن الحدث ناقض للطهارة بعد الكمال فقبله أولى وانتقاضها يبقيه على حكم الجنابة الموجبة للغسل.
ويشكل: بأنه بعد الكمال أثره إيجاب الوضوء لا غير، فليكن كذلك قبله.
وبقاؤه على حكم الجنابة بعد الحدث محل النزاع، فلذلك أوجب المرتضى الوضوء بعد الغسل (4).
وخرج ابن البراج الاقتصار على اتمام الغسل، لأنه لا أثر للأصغر مع الأكبر (5).
وفي المبسوط أفتي بالإعادة، ثم نقل الوضوء (6)، وهو يشعر بتوقفه.
والأقرب الأول، لامتناع الوضوء في غسل الجنابة عملا بالاخبار المطلقة، وامتناع خلو الحدث عن أثر هنا مع تأثيره بعد الكمال.
Halaman 248
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802