654

Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk

فالمراد نفي الوجوب الذي يقوله كثير من العامة (1) توفيقا بين الاخبار.

الرابع: الدلك باليدين، لما فيه من المبالغة في الايصال.

الخامس: تخليل ما يصل إليه الماء بدون التخليل استظهارا، كالشعر الخفيف، ومعاطف الآذان، والإبطين، والسرة، وعكن البطن في السمين، وما تحت ثديي المرأة.

وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): (فأما النساء اليوم فقد ينبغي أن يبالغن في الماء) (2). ومنه يعلم استحباب نقض المرأة الضفائر، وكذا في خبر جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام): (يبالغن في الغسل) (3).

وأما ما رواه إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، قال: (كن نساء النبي (صلى الله عليه وآله) إذا اغتسلن من الجنابة، يبقين صفرة الطيب على أجسادهن، وذلك أن النبي (صلى الله عليه وآله) أمرهن أن يصببن الماء صبا على أجسادهن) (4).

وما رواه إبراهيم بن أبي محمود، قال: قلت للرضا (عليه السلام): الرجل يختضب فيصيب جسده ورأسه الخلوق الطيب والشئ اللكد مثل علك الروم وما أشبه فيغتسل، فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغير ذلك، فقال: (لا بأس) (5).

قلت: الخلوق بفتح الخاء وضم اللام ضرب من الطيب. واللكد اللاصق بعضه ببعض، يقال لكد عليه لكدا بفتح الكاف في المصدر وكسرها في الفعل إذا لصق به، وتلكد الشئ لزم بعضه بعضا.

Halaman 240