Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
القاف وسكون اللام ونفس القلفة، الا ان يكون مرتتقا فيغسل الظاهر.
الثالثة عشرة: المرأة كالرجل في جميع ما ذكر. نعم، ينبغي لها المبالغة في تخليل الشعر. ولو توقف الوصول إلى البشرة إلى حل الضفائر وجب وإلا فلا، وقد سلفت الرواية (1).
وقال المفيد: إن كان الشعر مشدودا حلته (2). وحمله في التهذيب على توقف وصول الماء عليه، لأن الواجب غسل البشرة والشعر لا يسمى بشرة (3). ولا يجب عليها إيصال الماء إلى باطن الفرج، بكرا كانت أو ثيبا، للأصل، ولأنه من البواطن. ويمكن وجوب غسل ما يبدو من الفرج عند الجلوس لقضاء الحاجة، لأنه في حكم الظاهر كالشقوق.
ولا فرق بين الجنب والحائض، في عدم وجوب نقض الضفائر إذا وصل الماء إلى البشرة، لأن الواجب في الغسلين متعلق بالبشرة لا بالشعر.
Halaman 237
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802