614

Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk

ولو وضع على غير محل الحاجة وجب نزعه، فإن تعذر مسح عليه. وفي الإعادة نظر، من تفريطه، وامتثاله. وقوى في التذكرة الأول (1) ولا إشكال عندنا في عدم إعادة ما صلاه بالجبائر في غير هذا الموضع.

الثامنة: لو كانت الجبيرة على مواضع التيمم واحتج إليه، فكالوضوء والغسل. ولا يجب مع التيمم مسحها بالماء، كما لا يجب على (2) ماسح الجبيرة في الطهارة المائية التيمم، لأن البدل لا يجامع المبدل.

وما رواه عن جابر إن النبي (صلى الله عليه وآله) قال في المشجوج لما اغتسل من احتلامه فمات لدخول الماء شجته: (إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصب على رأسه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده) (3) يحمل على القصد إلى ذلك، أو على إنابة الواو مناب أو، ويكون في معنى لزوم أحد الأمرين على الترتيب.

التاسعة: قطع الفاضلات بوجوب استيعاب الجبيرة بالمسح، عملا بظاهر (عليها) (4) ولأنها بدل مما يجب ايعابه (5).

ويشكل: بصدق المسح عليها بالمسح على جزء منها، كصدق المسح على الرجلين والخفين عند الضرورة. ويفرق بينهما بوجوب استيعاب الأصل في الجبيرة بخلاف المسحين المذكورين.

وفي المبسوط: الأحوط استغراق الجميع (6)، وهو حسن. نعم، لا يجب جريان الماء عليها لأنه لم يتعبد بغسلها إذا كان الماء لا يصل إلى أصلها، (أو يصل) (7) بغير غسلها.

Halaman 199