610

Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk

البحث الثالث: في أحكام الوضوء.

وفيه مسائل:

الأولى: يستباح بالوضوء ما شاء المكلف من غاياته ما لم يحدث. نعم، يستحب تجديده بحسب الصلوات، فرضا كانت أو نفلا، لما روي من فعل النبي (صلى الله عليه وآله) (1). وروي: (الوضوء على الوضوء نور على نور) (2).

وروي: (من جدد وضوء من غير حدث، جدد الله توبته من غير استغفار) (3).

وعن سعدان، عن بعض أصحابه، عن الصادق (عليه السلام): (الطهر على الطهر عشرة حسنات) (4).

وعن سماعة قال: كنت عند أبي الحسن (عليه السلام)، فحضرت المغرب، فدعا بوضوء فتوضأ، ثم قال لي: (توضأ). فقلت: أنا على وضوء.

فقال: (وإن كنت على وضوء، إن من توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في يومه ألا الكبائر، ومن توضأ للصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته ألا الكبائر) (5).

فروع: الأول: هل يستحب تجديده لمن لم يصل بالأول؟ يمكن ذلك، للعموم.

Halaman 195