Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
العارض الرابع: استعمال الماء، وهو في أمكنة ثلاثة:
أحدها: استعماله في رفع الخبث، وقد مر استطرادا.
الثاني: استعماله في الوضوء، وهو طهور إجماعا، ولمسح النبي صلى الله عليه وآله بما بقي في يده (1) ولتوضؤ الناس من فضل وضوئه (2).
ولقول الصادق (عليه السلام): (لا بأس أن يتوضأ) (3) به.
وأولى بالجواز المستعمل في نقل الغسل.
الثالث: المستعمل في رفع الأكبر، وهو طاهر إجماعا، ومطهر في الأقوى:
للعموم، ولأن الطهور ما يتكرر منه الطهارة كالضروب. ونهي الصادق (عليه السلام) عن الوضوء به (4) للتنزيه، أو لنجاسة المحل، وكذا الرواية عن الصادق والكاظم عليهما السلام: بنضح الجنب أربعة أكف من جوانبه الأربع (5) ولهذا ورد في بعضها: (فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه) (6).
والمنضوح: البدن، ليكفيه ترديده (7) عن إكثار معاودة الماء.
وقيل: الأرض، لتمنع الانحدار، ورده ابن إدريس (8)، وعدم جمع الماء المستعمل، لندور الحاجة إليه.
Halaman 103
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802