605

Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk

الشيخ رحمهما الله تعالى (1).

الخامس عشر: ترك الاستعانة، لما روي أن عليا (عليه السلام) كان لا يدعهم يصبون الماء عليه، يقول: (لا أحب أن أشرك في صلاتي أحدا) (2).

وروى الحسن بن علي الوشاء انه أراد الصب على الرضا (عليه السلام)، فقال: (مه يا حسن) فقلت له: أتكره أن أؤجر؟ قال: (تؤجر أنت وأوزر أنا) وتلا قوله تعالى: (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا)، وها أنا ذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة فأكره أن يشركني فيها أحد) (3).

والطريق وإن كان فيها إبراهيم الأحمر إلا أن العمل على القبول، وعده الكليني في النوادر (4).

فإن قلت: قد روى في التهذيب بطريق صحيح عن أبي عبيدة الحذاء، قال: وضأت أبا جعفر (عليه السلام) بجمع، وقد بال فناولته ماء فاستنجى، ثم صببت عليه كفا فغسل وجهه، وكفا غسل به ذراعه الأيمن، وكفا غسل به ذراعه الأيسر، ثم مسح بفضل الندى رأسه ورجليه (5).

قلت: يحمل على الضرورة، وقد يترك الإمام الأولى لبيان جوازه.

السادس عشر: يكره الوضوء في المسجد لمن بال أو تغوط، لرواية رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوضوء في المسجد؟ فكرهه من البول والغائط (6).

ولا ينافيه رواية بكير بن أعين عن أحدهما (عليه السلام): (إن كان

Halaman 190