Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
فروع: الأول، يحكم بنجاسة البئر عند وجود المنجس وان تغيرت بالجيفة، لأصالة عدم التقدم.
ولقول الصادق (عليه السلام) في الفأرة المتفسخة في إناء استعمله:
(لعلها سقطت تلك الساعة) (1). والتقدير بثلاثة أيام (2) تحكم.
الثاني: لا يحكم بنجاستها بالشك - لأصالة الطهارة - ولو قاربت البالوعة.
نعم، لو تغيرت كتغير البالوعة أمكن النجاسة، لظهور سبب النجاسة، وغيره نادر، والطهارة أقوى، لعدم القطع والماء معلوم الطهارة، وهذا من باب عدم النجاسة بالظن.
وفي خبر أبي بصير في بئر وبالوعة بينهما نحو من ذراعين، فقال الصادق (عليه السلام): (توضأوا منها، فان للبالوعة مجاري تصب في البحر) (3) إيماء إليه.
الثالث: المراد ب (ما لا نص فيه) ما لم يوجد فيه دليل على التقدير بصريحه، فعلى هذا حديث كردويه (4) لا يكون نصا على محتملاته، مع احتمال لالحاق الفحوى بالصريح.
الرابع: البعير شامل للأنثى لغة، وكذا للصغير واجلال، وكذا باقي الحيوان إلا الثور.
الخامس: الأولى دخول العصير بعد الاشتداد في حكم الخمر، لشبهه به
Halaman 99
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802