Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
السالف (1).
وفي عبارة أخرى لحماد عن الصادق (عليه السلام): (لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا) (2).
وروى يونس عمن رأى أبا الحسن (عليه السلام) بمنى: يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب، ومن الكعب إلى أعلى القدم (3).
وزاد في الكافي: ويقول: (الأمر في مسح الرجلين موسع، من شاء مسح مقبلا، ومن شاء مسح مدبرا) (4) وهو إما من كلام الامام أو من كلام الراوي، وعلى التقديرين فظاهره انه جمع بينهما (عليه السلام)، فيمكن أن يقال باستحبابه، يكون إسباغا للمسح كما يستحب إسباغ الغسل.
ويؤيده مرفوع أحمد بن محمد بن عيسى إلى أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في مسح القدمين ومسح الرأس، قال: (مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخره، ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما) (5).
ولصحيحة البزنطي عن الرضا (عليه السلام)، وسأله عن المسح على القدمين، فوضع كفه على الأصابع فمسحهما إلى الكعبين، فقلت: لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا إلى الكعبين كلها؟ قال: (لا، إلا بكفه) (6) وأقل أحواله الاستحباب، إلا أن هذا لا دلالة فيه على تعاكس المسح.
ويؤيد عدم استحباب العكس فتوى الأصحاب بأنه لا تكرار في المسح (7)
Halaman 154
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802