Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
أما اللغة، فكقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/6" target="_blank" title="سورة الانسان: 6">﴿يشرب بها عباد الله﴾</a> (1)، وقول الشاعر:
شربن بماء البحر ثم ترفعت * متى لجج خضر لهن نئيج وهو كثير الشواهد، ولأنها دخلت على المتعدي بنفسه فلابد لها من فائدة، وانكار سيبويه وابن جني شهادة على النفي، ومعارض: باقرار الأصمعي وأبي علي في التذكرة وابن كيسان والقتيبي، قيل: والكوفيون. والظاهر: أنهما نفياه عن أصحابهما البصريين لا غير، صرح به ابن جني.
وأما النقل، فلصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: (ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء) (3) وهو قول الشافعي أيضا (4).
الثالثة: لا يجزئ أقل من أصبع، قاله الراوندي في أحكام القرآن (5). وفي المختلف: المشهور الاكتفاء به (6).
وفي المقنعة: يجزئ أصبع يضعها عليه عرضا، والثلاث أسبغ (7).
وفي النهاية: يجزئ إصبع عند الخوف من كشف الرأس ولا يجوز أقل من ثلاث أصابع مضمومة للمختار (8).
والصدوق: حده أن يمسح بثلاث أصابع مضمومة (9). وأوجبها المرتضى
Halaman 136
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802