Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah

Syahid Awal d. 786 AH
55

Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Penyiasat

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

وأوجب ابن إدريس فيه أربعين، تسوية بينه وبين الميت (1).

وللفأرة مع التفسخ، عن الصادق (عليه السلام) (2) وألحق المفيد به الانتفاخ (3).

وعن الصادق (عليه السلام) فيها ثلاث (4) وهي على الاطلاق.

وعنه (عليه السلام): سبع (5) على الإطلاق، وعنه (عليه السلام): (إذا لم تتفسخ خمس) (6) ففي السبع تمام الاحتياط.

ولبول الصبي غير الرضيع، عن الصادق (عليه السلام) (7).

وللسنور عند الصدوق (8) وهو عن الصادق (عليه السلام) (9).

وفي سام أبرص، لقول الصادق (عليه السلام) (10).

الثاني عشر: خمس لذرق الدجاج. وخصه جماعة - كالمفيد (11) وسلار (12) - بالجلال، ولم نقف على المستند.

واحتمل فيه في المعتبر مساواة العذرة في الرطوبة والجمود، ونزح الثلاثين، لحديث كردويه (13).

Halaman 97