Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah

Syahid Awal d. 786 AH
53

Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Penyiasat

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

الصادق (عليه السلام) (1).

وموت الكلب وشبهه .

والسنور - في الأظهر - وعن الصادق (عليه السلام) فيها: (عشرون أو ثلاثون أو أربعون) (2)، فأخذ بالاحتياط.

والرواية الصحيحة عن الصادق (عليه السلام) بالخمس في الكلب والسنور (3) نادرة لا تعارض المشهور.

والثعلب والأرنب والشاة، للشبه المذكور والاحتياط.

السابع: ثلاثون لماء المطر وفيه: البول، والعذرة، وأبوال الدواب وأرواثها، وخرء الكلاب، لرواية كردويه عن أبي الحسن (عليه السلام) (4).

الثامن: عشرون لما مر من قطرة الخمر والنبيذ.

وللدم عند المرتضى من دلو إلى عشرين (5).

وفي رواية زرارة عن الصادق (عليه السلام):: (الدم، والخمر، والميت، ولحم الخنزير، ينزح منه عشرون دلوا) (6).

التاسع: عشر ليابس العذرة، لرواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) (7).

وقليل الدم عند جماعة (8). والمروي عن الرضا (عليه السلام): دلاء في قطرات الدم (9).

Halaman 95