510

Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk

المقام السادس: غسل مس الميت.

وهو واجب على الأصح لما رواه أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر، عن النبي (صلى الله عليه وآله): (من غسل ميتا اغتسل، ومن حمله فليتوضأ) (1).

وروي: (ومن مسه فليتوضأ) (2).

وفي خبر آخر عنه (صلى الله عليه وآله): (الغسل من غسل الميت، والوضوء من مسه) (3).

وروي: أن أبا طالب رضي الله عنه لما مات أمر النبي (صلى الله عليه وآله) عليا (عليه السلام) بتغسيله، فلما فرغ منه قال له: (إذهب فاغتسل)) (4).

وروينا عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام): (من غسل ميتا فليغتسل) قلت: فإن مسه؟ قال: (فليغتسل). قلت: إن أدخله القبر؟ قال: (لا غسل عليه) (5).

وعن معاوية بن عمار عنه (عليه السلام) إذا مسه وهو سخن: (فلا غسل عليه، فإذا، برد فعليه الغسل). قلت: البهائم والطير إذا مسها أعليه غسل؟ قال:

(لا، ليس هذا كالانسان) (6).

وعن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل مس ميتة أعليه

Halaman 94