Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
بفضله) (1).
ولتعليل غسل اليدين من النوم باحتمال النجاسة 2) ولولا نجاسة القليل لم يفد.
وحجة الشيخ أبي علي بن أبي عقيل - رحمه الله - على اعتبار التغير بعموم الحديث (3) معارض بتقديم الخاص وان جهل التاريخ، وقد رواه قوم في بئر بضاعة (4) وكان ماؤها كثيرا، وفي هذا التأويل طهارة البئر. وبخصوص نحو قول الباقر (عليه السلام) في القربة والجرة من الماء تسقط فيها فأرة فتموت: إذا غلبت رائحته على طعم الماء أو لونه فأرقه، وان لم يغلب فاشرب منه وتوضأ (5) معارض بأشهر منه وأصح إسنادا (6). وأوله الشيخ بالكر وإرادة الجنس من القربة والجرة (7).
واستثنى الأصحاب ثلاثة مواضع:
ماء الاستنجاء، اجماعا، للحرج، وحكم الصادق (عليه السلام) بعدم نجاسة الثوب الملاقي له (8).
واشترط فيه عدم الملاقاة لنجاسة من خارج، لوجود المانع، ولا فرق بين المخرجين للشمول.
Halaman 82
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802