Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
النظر الرابع: في الصلاة.
ومطالبه ثلاثة: الأول في واجبها، وفيه مسائل:
الأولى. تجب النية المشتملة على قصد الفعل على وجهه تقربا إلى الله تعالى، لأنها عبادة وعمل، فتدخل تحت: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/5" target="_blank" title="سورة البينة: 5">﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين﴾</a> (1).
و (إنما الأعمال بالنيات) (2) وعن الرضا (عليه السلام): (لا عمل ألا بنية) (3)، ولأن الفعل إذا أمكن وقوعه على وجوه بعضها غير مراد للشارع لم يحصل الامتياز إلا بالنية، وإلا لزم الترجيح من غير مرجح.
وهي فعل قلبي لا عمل للسان فيها، لأنها إرادة والإرادة من فعل القلب ولو جمع بين القلب واللسان جاز، والأقرب: عدم استحبابه، لعدم نقله عن السلف الصالح. وتخيل أنه زيادة مشقة فيستتبع الثواب: ضعيف، لأن المشقة المعتبرة هي ما امر به الشارع، والتقدير خلوه عن أمره.
ولتكن مقارنة للتكبير، لأنه حين الاحتياج إلى التمييز والشروع في العبادة.
ويجب استدامتها إلى آخر الفعل، لتقع الأفعال بعدها بنية. وتكفي الاستدامة الحكمية، تفاديا من لزوم الحرج المنفي لو لزم البقاء عليها فعلا، لما يعرض من الصوارف والشواغل في القلب. وهذا حكم عام في جميع العبادات.
تفريع:
لا يشترط التعرض لكونها فرض كفاية، بل يكفي نية مطلق الفرض.
Halaman 427
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802