Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
ولأنه تبرج، السادسة: لا يستحب القيام لمن مرت عليه الجنازة، لقول علي (عليه السلام): (قام رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثم قعد) (1) ولخبر زرارة عن الباقر (عليه السلام): أنه لم يقم، فقيل له: إن الحسين (عليه السلام) فعل ذلك. فقال (عليه السلام): (والله ما فعله الحسين، ولا أحد منا)، فتشكك القائل (2).
نعم، لو كان الميت كافرا جاز القيام، لخبر مثنى الحناط عن الصادق (عليه السلام): (كان الحسين جالسا، فمرت به جنازة فقام الناس، فقال (عليه السلام): مرت جنازة يهودي، وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) جالسا فكره أن تعلو رأسه) (3).
وقول النبي (صلى الله عليه وآله): (إذا رأيتم الجنازة فقوموا) (4) منسوخ.
السابعة: اختلف الأصحاب في كراهة جلوس المشيع قبل الوضع في اللحد: فجوزه في الخلاف (5)، ونفى عنه البأس ابن الجنيد (6) للأصل، ولرواية عبادة بن الصامت: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا كان في جنازة لم يجلس حتى توضع في اللحد، فقال اليهودي: إنا لنفعل ذلك، فجلس وقال:
(خالفوهم) (7).
Halaman 396
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802