Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
(توضع من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد الأيمن، والأخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص) (1).
وقال في غيره كما قال والده في الرسالة: أن اليسرى عند وركه ما بين القميص والإزار، واليمنى كما سبق (2).
وقال الجعفي: إحداهما تحت إبطه الأيمن، والأخرى نصف مما يلي الساق، ونصف مما يلي الفخذ. وهو في خبر يونس عنهم (عليه السلام) (3) قال المحقق - رحمه الله - في المعتبر: مع هذا الخلاف الجزم بالقدر المشترك، وهو: وضعها مع الميت في كفنه أو قبره كيف شئت (4).
هذا مع إمكان ذلك، ومع تعذره للتقية توضع حيث يمكن - لخبر سهل بن زياد (5).
وفي مكاتبة أحمد بن القاسم إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام):
(ليستخف بها، وليجتهد في ذلك جهده) (6) - ولو في القبر، لخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق (عليه السلام) (7). ولو أنسيت أو تركت، فالأولى جواز وضعها على القبر، كما في الخبر النبوي (8).
قال الأصحاب: وتوضع مع جميع أموات المسلمين حتى الصغار، لإطلاق الأمر بذلك (9)، قالوا: ويجعل على الجريدتين قطن (10).
Halaman 371
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802