Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
كتان) (1).
وفي خبر عمار عن الصادق (عليه السلام): (الكفن يكون بردا، فإن لم يكن بردا فاجعله كله قطنا، فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا) (2). وهو يعطي مغايرة البرد للقطن وأفضليته عليه، فيحمل على الحبرة، لما سبق من تسميتها بردا، ولعله الممتزج بالحرير، هذا مع ضعف السند.
وعن يونس بن يعقوب عن الكاظم (عليه السلام): (كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما، وفي قميص من قمصه، وفي عمامة كانت لعلي بن الحسن، وفي برد اشتريته بأربعين دينارا ولو كان اليوم لساوى أربعمائة دينارا) (3)، وهو يشعر بأفضلية البرد.
قلت: الشطوي - بفتح الشين المعجمة، وفتح الطاء المهملة - منسوب إلى شطا قرية بمصر، قاله الجوهري (4).
التاسعة: يكره في السواد (5)، وكل صبغ على الأصح، وعليه تحمل رواية الحسين بن المختار: (لا يكفن الميت في السواد) (6).
ومنع ابن البراج من المصبوغ، ونقل الكراهية في الأسود. وكذا منع الممتزج بالحرير، وبما فيه أو له طراز من حرير، ومن القميص المبتدأ للكفن إذا خيط (7).
والأقرب الكراهة، للأصل، ولصحة الصلاة فيه، ولخبر الحسن بن راشد في المشبه بالعصب اليماني - بالعين والصاد المهملتين، وهو البرد لأنه يصبغ بالعصب وهو نبت -: (إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس) (8).
Halaman 367
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802