Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
وهب عن الصادق (عليه السلام): (يكفن الميت في خمسة أثواب: قميص لا يزر عليه، وإزار وخرقة، وبرد يلف فيه، وعمامة) (1).
وابن الجنيد والمحقق خيرا بين القميص وبين ثوب يدرج فيه، لخلو أكثر الأخبار من تعيينه (2) وأصل البراءة، ولخبر محمد بن سهل، عن أبيه، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الثياب التي يصلي فيها الرجل، أيكفن فيها؟ قال:
(أحب ذلك الكفن)، يعني: قميصا. قلت يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال: (لا بأس به، والقميص أحب ألي) (3).
وروت عائشة: ان النبي (صلى الله عليه وآله) كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص (4).
قلت: لعل القميص هو المعهود، وهو ما كان يصلي فيه، ولقول الباقر (عليه السلام): (ان استطعت ان يكون كفنه ثوبا كان يصلي فيه) (5) فجاز أن يكون في الثلاثة الأثواب قميص غيره. وروى الصدوق تكفينه في ثلاثة أثواب بغير قميص عن الكاظم (عليه السلام) (6). وهي الرواية بعينها (7) ولكن حذف صدرها، وخبرها معارض بما مر، والمثبت راجح.
مسائل:
الأولى: يجزئ (8) عند الضرورة ثوبان. ولو لم يوجد إلا واحد كفى، لأن
Halaman 354
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802