305

Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk

والشيخ قالا: بعدم الانقطاع أيضا يستوفي العضو (1). والصدوق ذكر ثلاث حميديات (2). وكأنه إناء كبير، ولهذا مثل ابن البراج الإناء الكبير بالإبريق الحميدي (3).

السادسة عشرة: لا يجزئ تكرار القراح ثلاثا في الغسل مع إمكان الخليط، لمخالفة الأمر.

قال الفاضل: يحتمل الإجزاء، لأنه أبلغ (4). وهو مشكل على مذهبه من الاشتراط، لأن الجميع ماء مطلق عنده، وفي النصوص زيادة التنظيف بالخليط، فالأبلغية إنما هي في المنصوص.

السابعة عشرة: الغريق يعاد غسل بعد تيقن موته بالاستبراء، لخبر إسحاق ابن عمار (5)، ولأن السدر والكافور مفقودان فيه.

ولو قال سلار بعدم وجوب النية، أمكن الإجزاء عنده (6) إذا علم موته قبل خروجه من الماء، لحصول الغرض من تنظيفه، كالثوب النجس تلقيه الريح في الماء. نعم، لو نوى عليه في الماء أجزأ عنده الثامنة عشرة: لا تستحب الدخنة بالعود ولا بغيره في أشهر الأخبار، لقول علي (عليه السلام): (لا تجمروا الأكفان) (7) ولما مر (8). وعن أبي حمزة عن الباقر (عليه السلام): (لا تقربوا موتاكم بالنار) (9) يعني الدخنة.

Halaman 351