Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
من الخارج بعد الغسل لعدم القوة الماسكة، ومن ثم أمر بحشو المخرج عند خوف الخروج كما دل عليه الخبر (1).
ونقل الشيخ فيه الإجماع (2). وأنكره ابن إدريس - بعد أن جوزه في أول الباب - لما ثبت من مساواة الميت الحي في الحرمة (3).
قلنا: الحشو أبلغ في الحرمة.
ولا يستحب المسح في الثالثة بالإجماع، بل يكره لأنه تعرض لكثرة الخارج، ولهذا لم يذكر في خبر يونس عنهم (عليه السلام) (4).
ولا يمسح بطن الحامل، لما مر، وللخوف من الإجهاض.
ولو خرج منه نجاسة في الأثناء أو بعد الفراغ غسلت ولا يعاد الغسل، للامتثال، ولخبر الكاهلي والحسين بن المختار وروح بن عبد الرحيم عن الصادق (عليه السلام): (ان بدا منه شئ بعد غسله فاغسل الذي بدا منه، ولا تعد الغسل) (5).
وابن أبي عقيل: إذا انتقض منه شئ استقبل به الغسل استقبالا (6). ونبه بهذا التأكيد على مخالفة ما يقوله بعض المنتمين إلى الشيعة من أنه إن حدث في أثناء الثلاث لم يلتفت إليه، وان حدث بعد كمالها تممت خمسا، وبعد الخمس تكمل سبعا، وبعد السبع لم يلتفت إليه. وهذا مبني على ما لم يثبت عن أهل البيت (عليهم السلام).
وكلامه - رحمه الله - لم نقف على مأخذه، فإن قال: لتكون خاتمة أمره على كمال الطهارة.
Halaman 347
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802