Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
ولو مات وهي حية، وعسر إخراجه، قطع. ونقل الشيخ الاجماع فيه (1).
ورواه وهب عن الصادق (عليه السلام) عن أمير المؤمنين في امرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها: (لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم يتفق النساء) (2).
ولضعف وهب عدل في المعتبر إلى وجوب التوصل إلى إسقاطه صحيحا ببعض العلاج، فإن تعذر فالأرفق في إخراجه ثم الأرفق، ويتولاه النساء ثم محارم الرجال، ثم الأجانب دفعا عن نفس الحي (3).
وهذا لا ينافي الرواية.
ولو علم حياة الجنين بعد موتها بحركته، شق بطنها من الجانب الأيسر - قاله الصدوق والشيخان (4) - واخرج، توسلا إلى بقاء الحي.
ولخبر علي بن يقطين عن الكاظم (عليه السلام): (يشق عن الولد) (5).
وابن أبي حمزة عن الصادق (عليه السلام) لما قيل له أيشق بطنها ويستخرج الولد؟ قال: (نعم) (6).
وليس في الأخبار ذكر الأيسر، ومن ثم أطلق في الخلاف (7).
قال في التهذيب: وفي رواية ابن أبي عمير، عن ابن أذينة: (يخرج الولد
Halaman 331
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802