Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
فغير مستلزم للمطلوب. وربما انسحب هذا في تعدد نية الغسل، وهو ضعف في ضعف. وإذا جعلنا التطهير بالقراح وحده فلا بحث.
الثامن: من وجب عليه الرجم أو القود يؤمر بالاغتسال والتحنيط والتكفين ثم يقام الحد عليه، ولا يغسل بعد ذلك، ولا نعلم فيه مخالفا من الأصحاب.
وبه خبر مسمع عن الصادق (عليه السلام) في المرجوم والمرجومة:
(يغتسلان ويتحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك، والمقتص منه بمنزلة ذلك) (1).
والطريق إلى مسمع ضعيف، لكن الشهرة تؤيده.
وإنما لا يغسل بعد، للامتثال السابق. ويصلى عليه، للعموم.
تفريع:
الظاهر إلحاق كل من وجب عليه القتل بهم، للمشاركة في السبب.
ويجب فيه مواجب غسل الميت، لأنه بمنزلته.
ولا يضر تخلل الحدث بعده، للامتثال. وفي أثنائه يمكن مساواته لغسل ويؤيده قول المفيد - رحمه الله -: فيغتسل كما يغتسل من الجنابة (2) وفي تداخل باقي الأغسال فيه نظر، من فحوى الأخبار السابقة كما في خبر زرارة عن الباقر (عليه السلام) في الميت جنبا: (يغسل غسلا واحدا، يجزئ للجنابة ولغسل الميت، لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة) (3).
وفي تحتمه أيضا نظر، من ظاهر الخبر. ويمكن تخير المكلف، لقيام الغسل بعده - بطريق الأولى - مقامه.
Halaman 329
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802