Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
والمقتول ظلما بحديد كالمقتول بمثقل في وجوب الغسل، لتغسيل الحسنين (عليهما السلام) أمير المؤمنين (عليه السلام) (١) وتغسيل الصحابة الثاني (٢).
ويغسل اللص والمحارب كغيرهما، لأن الفسق غير مانع من إجراء الأحكام.
وهل تزال النجاسة من غير أثر الشهادة؟ نظر: من النهي عن غسل الشهيد مطلقا، ومن أن هذه النجاسة ليست من أثر العبادة. ويقوى الأول: إذا اقتضى زوالها زوال أثر الشهادة. والأقرب: أنه لا يمكن الوارث من إبدال ثيابه، لقوله (عليه السلام):
(زملوهم بكلومهم) (٣).
ولأن عمارا والمرقال دفنا بثيابهما بحضرة علي (عليه السلام) (٤).
ولأن النبي أمر في قتلى أحد بأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم (٥).
الثاني: الكافر لا يغسل بإجماعنا، بل لا يجوز غسله، لانتفاء التطهير به، ولا فرق بين القريب وغيره، والزوجة وغيرها، وأولادهم يتبعونهم.
وكذا لا يكفن ولا يدفن ولا يصلى عليه، للآية (٦)، ولقوله تعالى:
<a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/51" target="_blank" title="سورة المائدة: 51">﴿ومن يتولهم منكم فإنه منهم﴾</a> (7).
ولأن ذلك إكرام لا يصلح للكافر.
Halaman 325
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802