Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
قطعها الأشتر ثم قتله فحمل يده عقاب أو نسر (1).
وفي حسن محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام): (إذا قتل قتيل، فلم يوجد إلا لحم بلا عظم، لم يصل عليه) (2) ولم يذكر الغسل ويلوح ما ذكره الشيخان من خبر علي بن جعفر، لصدق العظام على التامة والناقصة.
ولو كان لحم بغير عظم فلا غسل، قال ابن إدريس: ولا كفن ولا صلاة (3). وأوجب سلار لفها في خرقة ودفنها (4). ولم يذكره الشيخان.
أما لو أبينت القطعة من حي، فالأقرب أنها كالمبانة من الميت.
وفي المعتبر: تدفن بغير غسل ولو كان فيها عظم، لأنها من جملة لا تغسل (5).
قلنا: الجملة لم يحصل فيها الموت بخلاف القطعة.
وفي النهاية والمبسوط: يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم أبينت من حي (6)، ولم يذكر تغسيلها، والظاهر تلازمهما.
وابن الجنيد: أطلق غسل ما فيه عظم، وغسل عظم مفرد (7)، ولم يذكر الصدر.
وابنا بابويه: ان كان أكيل السبع فاغسل ما بقي منه، وإن لم يبق منه إلا عظام جمعت وغسلت وصلي عليها (8).
وفي مرسل محمد بن خالد عن الصادق (عليه السلام): (إن وجد عضو تام
Halaman 317
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802