268

Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

والأقرب: الإعادة في الكافر، لعدم الطهارة الحقيقية.

الحادي عشر: قال صاحب الفاخر: لا يغسل الجنب والحائض الميت.

فان أراد التحريم فهو غير مشهور، مع رواية يونس بن يعقوب عن الصادق (عليه السلام): (لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين، ولا بأس أن يليا غسله (1) وصرح به ابن بابويه رحمه الله (2).

الثاني عشر: إذا فقد الزوج والنساء في المرأة، ووجد الأب والجد، فالأب أولى لقول علي (عليه السلام) السالف (3).

وقال ابن الجنيد: الجد أولى، لصلاحيته لولاية الأب، ولتقديمه في النكاح (4).

قلنا: معارض بالقرب، ولتقدمه في الحضانة.

Halaman 314