Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
وهذه المسألة لم نظفر فيها بنص من قبل أهل البيت عليهم السلام، ولكن ما أفتى به الشيخ هو قول العامة (1) بناء منهم على أن حدث الاستحاضة يوجب الوضوء لا غير، فإذا انقطع بقي على ما كان عليه، ولما كان الأصحاب يوجبون به الغسل فليكن مستمرا.
وعلى هذا، لو لم تغتسل مع الكثرة للصبح مثلا ثم دخل وقت الظهر، فان كان باقيا أجزأها غسل الظهرين، لأنه يرفع ما مضى من الحدث. وان كان منقطعا، فالأجود وجوب الغسل، وكذا لو أهملت غسلي النهار ودخل الليل.
ولو أهملت غسل الليل، واغتسلت للصبح وصامت، أجزأ، لأنه يأتي علي ما سلف.
وان كان الدم قد انقطع قبله، وجب فعله على ما قلناه، فلو أخلت به بطل الصوم والصلاة.
وفي نهاية الفاضل قرب وجوب الغسل لو انقطع الدم قبل فعله، إما بجنوبها أو لأخلالها (2).
التاسع: لو انقطع الدم في أثناء الصلاة، حكم في المبسوط والخلاف باتمامها (3)، لأنها دخلت دخولا مشروعا فلا تبطل عملها للنهي عنه.
ولحظ ابن إدريس والمحقق المنافاة، لأن الحدث كما يمنع من الدخول في الصلاة يمنع من الاستمرار فيها (4).
قال في المعتبر: لو قيل: خروج دمها بعد الطهارة معفو عنه، فلم يكن مؤثرا في نفس الطهارة، والانقطاع ليس بحدث، أمكن، لكن يلزم التسوية في جواز الصلاة بين انقطاعه قبل الشروع في الصلاة، وانقطاعه في أثنائها (5).
Halaman 252
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802