197

Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

وقت الثانية.

وابن أبي عقيل جعل القسم الأول غير ناقض للطهارة، وسوى بين القسمين الآخرين في وجوب الغسل ثلاثا، ولم يذكر الوضوء (1). فالإجماع حاصل في الثلاثة على القسم الأخير.

وفي المعتبر: الذي ظهر لي أنه إن ظهر على الكرسف وجب ثلاثة أغسال وإن لم يظهر فالوضوءات، وهو ظاهر صاحب الفاخر (2).

والمرتضى على أصله في أن لا وضوء مع الغسل (3).

وابن الجنيد: إن ثقب الكرسف فالأغسال الثلاثة، وإلا فغسل في اليوم والليلة (4).

وأما الأخبار.

فروى الصحاف عن الصادق (عليه السلام): (فلتغتسل وتصلي الظهرين، ثم لتنظر: فإن كان الدم لا يسيل فيما بينها وبين المغرب، فلتتوضأ لكل صلاة ما لم تطرح الكرسف، فإن طرحته وسال وجب عليها الغسل، وإن طرحته ولم يسل فلتتوضأ ولا غسل عليها. وإن كان إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلفه صبيبا، فعليها الغسل ثلاثا).

وقال الصادق (عليه السلام): (فإذا فعلت ذلك أذهب الله الدم عنها) (5).

وفي خبر ابن سنان عنه (عليه السلام): (لم تفعله امرأة قط احتسابا، إلا عوفيت من ذلك) (6)

Halaman 242