Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
تعاقب الأقدار المختلفة قد صار عادة لها.
ويمكن منع تعدد العادة لأن كل مقدار ناسخ لما قبله، فيخرجه عن الاعتبار، فحينئذ لو نسيت المستحاضة النوبة أخذت أقل المحتملات في كل شهر. ففي الفرض الأول تأخذ الثلاثة دائما، ولو علمت عدمها أخذت أربعة ثم ثلاثة ثم ثلاثة، وكذا في كل دور. وفي عكسه إن اتسق فالحكم كذلك، وان لم يتسق فالثلاثة دائما.
ويمكن العود إلى التمييز، فإن فقد فإلى الروايات، لما يأتي - إن شاء الله - ويتعينان لو منعنا تعدد العادة.
الخامسة: قد تترك ذات التمييز الصلاة والصوم عشرين يوما متوالية، بأن ترى الأحمر عشرة، فإنها تجلس فيها، لإمكان كونه حيضا على القول بعدم الاستظهار - ثم ترى الأسود بعده عشرة، فإنها تعمل بأقوى الدمين، وتبين أن الأول استحاضة. ولو فرض قوة الدم الثالث انتقلت إليه. وكذا يتعدد الجلوس في ناسية العادة لو ذكرت.
وفي المعتبر: تحتاط في العشرة الثانية بالعبادة: فإن انقطع عليها أو قبلها قضت الصوم (1)، وإلا صح، لأنه مع تجاوز العشرة، فات شرط التمييز.
السادسة: هل يشترط في التمييز بلوغ الدم الضعيف أقل الطهر؟ وجهان:
نعم، لأنا إذا جعلنا القوي حيضا جعلنا الضعيف طهرا، لأنه مقابله. ولا، لعموم قول النبي (صلى الله عليه وآله): (دم الحيض أسود يعرف) (2).
فلو رأت خمسة أسود، ثم تسعة أصفر، ثم عاد الأسود ثلاثة فصاعدا، فعلى الأول لا تمييز لها، وهو ظاهر المعتبر (3). وعلى الثاني حيضها خمسة.
وظاهر المبسوط أن الحيض: العائد: إن لم يتجاوز العشرة (4)، لأن الصفرة.
Halaman 234
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802