Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
المقام الثاني: في الحيض.
وهو لغة: السيل بقوة، من قولهم: حاض الوادي، إذا سال بقوة.
ويسمى: محيضا - للآية (1) - وطمثا، وهو كثير في الأخبار (2).
وشرعا: قال في المبسوط: انه الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة على وجه، اما بظهوره أو انقطاعه (3) وعنى به: اختلاف تفسيري القرء. وهو غير مانع، لمشاركة النفاس إياه في هذه الخاصة، في مثل المطلقة وهي حامل من الزنا، فإنه ربما رأت قرءين في الحمل، بناء على حيض الحامل، ثم ترى قرءا بعد الوضع، فيكون بظهور دم النفاس أو انقطاعه انقضاء عدتها.
وحذف شطره الأخير المحقق (4) لأن التعلق مشعر به. ولو حذف الانقضاء أمكن، لأن العدة بالأقراء، وهي: إما الحيض أو الطهر المنتهي به، فله في الجملة تعلق بالعدة.
وعرفه الشيخ أيضا بأنه: الدم الأسود الخارج بحرارة على وجه (5).
وهو مأخوذ من قول الصادق (عليه السلام): (دم الحيض حار عبيط أسود (6) والعبيط: هو الخالص الطري - بالعين المهملة -.
والحكمة فيه تربية الولد، لإعداده الرحم للحمل، واغتذائه جنينا ورضيعا مخلوعا عنه صورة الدم، ومن ثم قل حيض المرضع.
وفي الحامل خلاف. وادعى الشيخ الإجماع على عدم الحيض إذا استبان
Halaman 227
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802