1791

Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

•
Wilayah-wilayah
Syria
•
Empayar & Era
Mamluk

المطلب الثالث: في اللواحق.

وفيه مسائل:

الأولى: يجوز الاستخلاف - عند علمائنا أجمع - للامام إذا أحدث أو عرض له مانع، للأصل، ولما روي عن علي عليه السلام: (ومن وجد اذى، فليأخذ بيد رجل فليقدمه) (1). وفيه دليل على أن حق الاستخلاف هنا للامام، فلو لم يفعل استناب المأمومون، لرواية علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام (2).

الثانية: يكره ان يستخلف المسبوق، لاحتياجه إلى أن يستخلف من يسلم بهم. ويستحب ان يكون ممن شهد الإقامة، لرواية معاوية بن شريح عن الصادق عليه السلام، قال: (إذا أحدث الامام وهو في الصلاة، فلا ينبغي له ان يقدم إلا من شهد الإقامة) (3).

ويجوز تقديم من لم يعلم ما مضى من صلاتهم، فيسبحون به عند خطئه، رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام (4).

الثالثة: لو جن الامام أو أغمي عليه أو مات، فحق الاستخلاف للمأمومين، لرواية الحلبي عن الصادق عليه السلام في رجل أم قوما بركعة ثم مات، قال: (يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة) (5).

Halaman 466

Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah | Usul