1782

Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

•
Wilayah-wilayah
Syria
•
Empayar & Era
Mamluk

خلفه، جهرية أو اخفاتية، بل تسبح مع نفسك وتحمد الله. وان كانت جهرية فانصت للقراءة، فان خفى عليك قراءة الإمام قرأت لنفسك، وان سمعت مثل الهمهمة من قراءة الإمام جاز لك إلا تقرأ وأنت مخير في القراءة. ويستحب ان تقرأ الحمد وحدها فيما لا يجهر الامام بالقراءة فيها، وان لم تقرأها فليس عليك شئ (1). وكذا في المبسوط معبرا بعبارة، وقال في آخرها: لان قراءة الإمام مجزئة عنه (2).

وقال ابن البراج: ومتى أم من يصح تقدمه بغيره في صلاة جهر وقرأ، فلا يقرأ المأموم بل يسمع قراءته، وان كان لا يسمع قراءته كان مخيرا بين القراءة وتركها، وان كانت صلاة اخفات استحب للمأموم ان يقرأ فاتحة الكتاب وحدها، ويجوز ان يسبح الله وبحمده (3).

وقال أبو الصلاح: ولا يقرأ خلفه في الأوليين من كل صلاة ولا في الغداة، الا ان يكون بحيث لا يسمع قراءته ولا صوته فيما يجهر فيه فيقرأ.

وهو في الأخيرتين من الرباعيات وثالثة المغرب بالخيار بين قراءة الحمد والتسبيح، والقراءة أفضل (4).

وقال ابن حمزة - في الواسطة -: فالواجب أربعة أشياء: متابعة الامام في أفعال الصلاة، والانصات لقراءته، ونية الاقتداء، والوقوف خلفه أو عن أحد جانبيه. وإذا اقتدى بالامام لم يقرأ في الأوليين، فان جهر الامام وسمع أنصت، وان خفي عليه قرأ، وان سمع مثل الهمهمة فهو مخير. [و] إن

Halaman 457