1779

Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

•
Wilayah-wilayah
Syria
•
Empayar & Era
Mamluk

جازت الزيادة رعاية لحق اللاحق (1).

وتتأكد زوال الكراهية بعلمه انه لا يلحق بتطويل الركوع، بل يستحب هنا تطويل القراءة.

الثاني: لا يستحب تطويل القراءة رجاء لمن عساه يدخل، لما فيه من الاضرار بالباقين، بل يكره. نعم، لو علم منهم الرضا بذلك لم يكره.

ويكره ان يفرق بين من له قدر وبين غيره في الانتظار، لاستواء الجميع في المعونة على الفضيلة.

الثالث: لو أحس به بعد رفع رأسه من الركوع، فلا انتظار هنا اجماعا، لأن الغرض من الفضيلة تحصل له بما أدرك من الافعال، إذ لا اقتداء حقيقي هنا. نعم، لو كان في التشهد الأخير استحب تطويله إذا توقف ادراكه على التطويل، لتحصل له ثواب الجماعة.

الرابع: لو انتظر مثلي ركوعه لداخل، ثم دخل آخر، لم ينتظره خوفا من التطويل على المأمورين.

السابعة: قد سبق جواز المشي راكعا لمن خاف فوت الاقتداء، ورواه الأصحاب أيضا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (2).

وفي رواية: (يجر رجليه ولا يرفعهما) (3).

Halaman 454