Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
(لا غسل عليهما) (1) غير صريحين، لأن الدبر فرج، والإتيان لا يستلزم الإيقاب.
ولا فرق بين دبري الذكر والأنثى، للإجماع المركب.
قال المحقق - لما نقل عن المرتضى: كل من قال بإيجاب الغسل في دبرها قال به في دبر الذكر -. لم أتحقق إلى الآن ما ادعاه، فالأولى التمسك فيه بالأصل (2).
أما فرج البهيمة فلا نص فيه، والحمل على ختان المرأة قوي، ولفحوى قضية الأنصار (3).
والمفعول كالفاعل في الوجوب.
والميتة كغيرها، للخبر: (إن حرمة الميت كحرمة الحي) (4) وصدق الختان وغيره من الظواهر.
وواجد المني على بدنه أو ثوبه أو فراشه المختص به جنب، وان لم يذكر احتلاما ولا شهوة، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) سئل عمن يجد البلل ولا يذكر احتلاما، قال: (يغتسل) (5)، والخبر سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (6).
ويعيد كل صلاة لا يمكن سبقها بالنظر إلى الحدث، وبالنظر إلى الخبث يعيد ما كان في وقته لا ما خرج.
وقول الشيخ في المبسوط بإعادة كل ما صلاه بعد آخر غسل رافع للحدث (7) للاحتياط، أو لأنه نزع الثوب وصلى في غيره
Halaman 221
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802