1763

Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

•
Wilayah-wilayah
Syria
•
Empayar & Era
Mamluk

وسادستها: ان تقتدي النساء بالمرأة، فيقمن صفا. ولو احتيج إلى صفوف فعل، وتقف التي تؤم بهن وسط الصف الأول غير بارزة. وروى عبد الله بن بكير مرسلا عن الصادق عليه السلام في الرجل يؤم بالمرأة، قال:

(نعم، تكون خلفه)، وفي المرأة تؤم النساء، قال : (نعم، تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن) (1).

وسابعتها: ان يقتدي الصبيان بالصبي، وحكمهم حكم الرجال في جميع ما ذكر.

وثامنتها: ان يقتدي أصناف الرجل - كالأحرار، والعبيد، والرجال، والنساء، والخناثى، والصبيان - فيقف الأحرار من كل صنف امام العبيد من ذلك الصنف، والرجال أمام الصبيان، والصبيان أمام الخناثى، والخناثى أمام النساء.

وقال ابن الجنيد - رحمه الله -: يقوم الرجال أولا، ثم الخصيان، ثم الخناثى، ثم الصبيان ثم النساء، ثم الصبيات. ويقدم الأحرار على العبيد والإماء، والاشراف على غيرهم، والعلماء من الاشراف على من لا علم له.

والأحق بقرب الامام من يصلح للنيابة عند احتياج الامام إليها.

فالخلاف بينه وبين الشيخ في تقديم الصبيان على الخناثى (2)، فالشيخ نظر إلى تحقق الذكورية في الصبيان، ونظر ابن الجنيد إلى تحقق الوجوب في الخناثى دون الصبيان، وهو حسن، واختاره ابن إدريس والفاضل (3).

والأفضل وقوف الامام في وسط الصف.

Halaman 438

Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah | Usul