Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
وهذه الأخبار تدل على إجزاء الواحد، وهو شامل للنية المطلقة - في الرفع أو الاستباحة - وللنية المخصصة - ومع الاطلاق أو تخصيص الجنابة لا وضوء قطعا. ومع تخصيص غيره، الأقرب: وجوبه، للعموم وقوى في المعتبر عدم الوضوء، لأنه جنب (١) ولظاهر الأخبار.
أما غسل المستحاضة إذا جامع هذه، فان كانت منقطعة، وقلنا بوجوبه، تداخل وان كان الدم مستمرا. اما مع التخير أو التيقن، فالأحوط: التعدد، لبقاء الحدث.
وعلى الاكتفاء بالقربة، لا بحث في التداخل في غير الاستحاضة.
القسم الثالث: الدماء الثلاثة، ومس ميت الادمي النجس، ويجامعها الوضوء عند الأكثر، لعموم قوله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/6" target="_blank" title="سورة المائدة: 6">﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا﴾</a> (2).
ولصحيح ابن أبي عمير المرسل عن الصادق (عليه السلام): (كل غسل قبله وضوء، إلا غسل الجنابة) (3).
ولخبر حماد عنه (عليه السلام): (في كل غسل وضوء، الا الجنابة) (4).
وحكم بتقديم الوضوء: المفيد (5) والصدوقان (6) وأبو الصلاح (7) والشيخ - في الجمل (8) - للخبر (9).
Halaman 217
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802