173

Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

وهذه الأخبار تدل على إجزاء الواحد، وهو شامل للنية المطلقة - في الرفع أو الاستباحة - وللنية المخصصة - ومع الاطلاق أو تخصيص الجنابة لا وضوء قطعا. ومع تخصيص غيره، الأقرب: وجوبه، للعموم وقوى في المعتبر عدم الوضوء، لأنه جنب (١) ولظاهر الأخبار.

أما غسل المستحاضة إذا جامع هذه، فان كانت منقطعة، وقلنا بوجوبه، تداخل وان كان الدم مستمرا. اما مع التخير أو التيقن، فالأحوط: التعدد، لبقاء الحدث.

وعلى الاكتفاء بالقربة، لا بحث في التداخل في غير الاستحاضة.

القسم الثالث: الدماء الثلاثة، ومس ميت الادمي النجس، ويجامعها الوضوء عند الأكثر، لعموم قوله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/6" target="_blank" title="سورة المائدة: 6">﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا﴾</a> (2).

ولصحيح ابن أبي عمير المرسل عن الصادق (عليه السلام): (كل غسل قبله وضوء، إلا غسل الجنابة) (3).

ولخبر حماد عنه (عليه السلام): (في كل غسل وضوء، الا الجنابة) (4).

وحكم بتقديم الوضوء: المفيد (5) والصدوقان (6) وأبو الصلاح (7) والشيخ - في الجمل (8) - للخبر (9).

Halaman 217