1724

Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

•
Wilayah-wilayah
Syria
•
Empayar & Era
Mamluk

ويمكن رد هذا إلى اشتراط العدالة، وانما ذكرناه هنا لان الشيخ أبا الصلاح - رحمه الله - جوز إمامة الأغلف للأغلف لا للمطهر (1).

والأقرب انه متى تمكن من الختان بطلت إمامته مطلقا لفسقه، وإلا صحت مطلقا، والخبر محمول على التمكن صريحا.

وهنا مسائل:

الأولى: اختلف في إمامة العبد.

فقال في المبسوط والنهاية: لا يجوز ان يؤم الأحرار، ويجوز ان يؤم بمواليه إذا كان أقرأهم (2).

وقال ابن بابويه - في المقنع -: ولا يؤم العبد إلا أهله (3) لرواية السكوني عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام قال: (لا يؤم العبد إلا أهله) (4).

وأطلق ابن حمزة ان العبد لا يؤم الحر (5).

وجوز إمامته مطلقا ابن الجنيد وابن إدريس (6).

وأطلق الشيخ - في الخلاف - جواز إمامته، قال: وفي بعض رواياتنا ان العبد لا يؤم إلا مولاه (7).

وقال أبو الصلاح: يكره (8).

Halaman 399