1718

Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

•
Wilayah-wilayah
Syria
•
Empayar & Era
Mamluk

اما لو علم المأموم انه يترك واجبا، أو شرطا يعتقده المأموم، لم يقتد به، كالمخالفة في القبلة، وفي التحري في الأواني، وفي وجوب السورة.

وكذا لو اعتقد جواز الصلاة في الثعالب وصلى فيها، لم يقتد به من يعتقد المنع.

وسادسها: طهارة المولد، فلا تجوز امامة عن علم أنه ولد زنا، لنقصه. ولقولهم عليهم السلام: (ولد الزنا شر الثلاثة) (1). ولأن شهادته لا تقبل فكذا إمامته، لان أداء الأفعال الواجبة عليه في معنى الشهادة. ولرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: (لا تقبل شهادة ولد الزنا، ولا يؤم بالناس) (2).

اما ولد الشبهة، ومن تناله الألسن، فجائز، لان الظاهر سلامة النسب.

وسابعها: صحة صلاته ظاهرا. فلو صلى غير متطهر، أو فاقد أحد الشرائط، والمأموم يعلم بذلك، لم يصح الاقتداء به. ولا يشترط فيها كونها صحيحة في نفس الامر، لما تقدم من عدم إعادة من صلى خلف المحدث ولما يعلم.

القسم الثاني: في الأوصاف الخاصة، وهي ستة:

أحدها: الذكورة شرط في إمام الرجال والخناثى. فلو أم الرجال امرأة بطل الاقتداء اجماعا منا، ولقوله عليه السلام: (لا تؤم امرأة رجلا) (3). والخنثى في معنى المرأة، لعدم العلم بذكوريته إذا كان مشكلا.

ولا فرق بين التراويح وغيرها. وقول المزني وأبي ثور ومحمد بن

Halaman 393