Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah
Syahid Awal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Penerbit
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1419 AH
Lokasi Penerbit
قم
والوجه المنع، لأن الاسلام شرط، والشك في الشرط شك في المشروط، والصلاة لا توجب الحكم باسلامه.
ورابعها: الايمان، وهو أخص من الاسلام في الحكم وان ساواه في الحقيقة، فلا تجوز امامة غير الامامي من المبتدعة - سواء أظهر بدعته أو لا - اجماعا، لأنه فاجر وظالم، وقد قال تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/113" target="_blank" title="سورة هود: 113">﴿ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار﴾</a> (1).
وعن النبي صلى الله عليه وآله: (لا يؤمن فاجر مؤمنا) (2).
وروى الفضيل بن يسار عن الباقر والصادق عليهما السلام، قالا: (عدو الله فاسق لا ينبغي لنا ان نقتدي به) (3).
ومنع الجواد عليه السلام من الصلاة خلف الواقفة في مكاتبة البرقي (4).
وروى إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في رجل يحب أمير المؤمنين عليه السلام ولا يتبرأ من عدوه، فقال: (هذا مخلط وهو عدو، لا تصل خلفه إلا ان تتقيه) (5).
وخامسها: العدالة اجماعا، لما سلف من الآية والخبر (6) وقوله صلى الله عليه وآله:
(لا تؤمن امرأة رجلا، ولا فاجر مؤمنا) (7).
Halaman 388
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,802