1700

Kenangan Syiah dalam Hukum Syariah

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Penerbit

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1419 AH

Lokasi Penerbit

قم

•
Wilayah-wilayah
Syria
•
Empayar & Era
Mamluk

وأبو الصلاح وابن حمزة وابن إدريس وقال: هو الأظهر في المذهب (1) وهو مذهب باقي الحليين (2) إلا الفاضل في المختلف (3).

لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بن نوفل أن تؤم أهل دارها، وكان صلى الله عليه وآله يزورها وجعل لها مؤذنا (4).

وروينا عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤم النساء ليس معهن رجل في الفريضة، قال: (نعم) (5).

وعنه عليه السلام: لا بأس بإمامة المرأة النساء، رواه سماعة بن مهران في الموثق (6) ومثله أرسله عبد الله بن بكير عنه عليه السلام (7).

فإن قلت: فقد روى سليمان بن خالد عنه عليه السلام - في الصحيح - في المرأة تؤم النساء، فقال: (إذا كن جميعا امتهن في النافلة، وأما المكتوبة فلا (8).

وفي الصحيح عن الحلبي عنه عليه السلام، قال: (تؤم المرأة النساء) إلى قوله: (في النافلة، ولا تؤمهن في المكتوبة) (9).

Halaman 375